الشهيد الأول

399

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

نحره كفى عقره بما يقتل . ولو رمى غير الممتنع لم يحلّ إلَّا مع التذكية ، ولو رماهما حلّ الممتنع خاصّة . ولا يشترط اتّحاد الرامي ، فلو رماه جماعة بالشرائط فقتلوه حلّ وكان بينهم . ولا عدم مشاركة الريح أو الأرض ، فلو إمالته الريح ولولاها لم يصب ، أو وقع على الأرض فوثب فأصاب بوثوبه حلّ . ولا يضرّ قطعه بنصفين فيحلان وإن تحرّك أحدهما أو تحرّكا ، أو لم يتحرّكا إذا لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة ، فإن كان فيه حياة مستقرّة ذكَّي وحرم الباقي . ولا فرق بين التساوي في الشقّين وعدمه ، وفي المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) إن تساويا حلا ، وإن تفاوتا حلّ ما فيه الرأس خاصّة إذا كان هو الأكبر ، وفي النهاية ( 3 ) يحلّ ما تحرّك من النصفين ويحرم الآخر ، وقال ابن حمزة ( 4 ) : يحلّ إذا كانا سواء وخرج الدم ، ويحلّ الأكبر إذا كان معه الرأس ، وإن تحرّك أحدهما حلّ المتحرّك . ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ . ولو توزّع جماعة صيداً بضربهم جميعاً حلّ ، إلَّا أن يعلم أنّ أحدهم أزهق نفسه بعد إثباته واستقرار حياته . درس 198 يكره صيد الطير والوحش ليلًا ، وأخذ الفراخ من أعشاشها وصيد السمك

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 261 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 247 . ( 3 ) النهاية : ص 581 . ( 4 ) الوسيلة : ص 357 .